الشيخ علي پناه الاشتهاردي
332
مدارك العروة
[ 1 ] لعذر من مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكَّن من قضائه ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكَّن من قضائه .
--> ( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 23 ، حديث 2 و 4 و 6 و 9 و 13 و 15 و 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 .